| ميثاق الجهاز | |||
|
جهاز المخابرات الوطني العراقي تفويض الصلاحية لإنشاء هيئة المخابرات الوطنية العراقية ميثاق هيئة المخابرات الوطنية العراقية الفصل الأول تمهيد المادة 1:- ويؤسس هذا الميثاق هيئة المخابرات الوطنية العراقية (أو الهيئة أو INIS ) المادة 2:- تدار كل أعمال هيئه المخابرات الوطنية العراقية بموجب قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الموقع في 8 آذار 2004 والقوانين العراقية الأخرى وحال أقرار الدستور الدائم للعراق تدار أعمال الهيئة من خلال هذا الدستور المادة 3 :- تكون المعلومات الدقيقة والكافية عن الإرهاب والتمرد الداخلي والتجسس وإنتاج المخدرات والاتجار بها وأسلحة الدمار الشامل والجريمة المنضمة الخطرة والشؤون الأخرى المتعلقة بالدفاع الوطني او تهديد الديمقراطية العراقية ضرورية لأجل امن العراق وينبغي استعمال كافة الوسائل القانونية والمعقولة لضمان ان العراق سيحصل على أفضل معلومات أستخبارية ممكنة ولتحقيق هذا الغرض على هيئة المخابرات الوطنية العراقية جمع وتحليل المعلومات بطريقة فعالة ومسؤولة ان المبادئ المنصوص عليها في هذا الميثاق هي لإجراء التوازن الملائم بين عمل هيئة المخابرات العراقية وحقوق وحريات الأفراد . الفصل الثاني الصلاحيات و المسؤوليات المادة 4:- لهيئة المخابرات الوطنية العراقية صلاحية جمع المعلومات وإدارة النشاطات الاستخبارية ذات الصلة والمتعلقة بـــ:- - تهديد الأمن القومي للعراق - الإرهاب والتمرد ,إنتاج أسلحة الدمار الشامل ,إنتاج المخدرات والاتجار بها والجريمة المنظمة الخطرة . - التجسس والأعمال الأخرى التي تهدد الديمقراطية العراقية .يجوز إفشاء المعلومات المتحصلة بموجب هذه المادة إلى الكيانات الحكومية المناسبة داخل او خارج العراق . ويكون أي إفشاء أخر لهذه المعلومات مقيدا بصورة كبيرة بما هو ضروري لتعزيز الأمن القومي العراقي , تكون كل النشاطات الاستخبارية ضرورية لتعزيز الأمن القومي العراقي وخاضعة للإحكام العراقية في هذا الميثاق المادة 5:- على هيئة المخابرات الوطنية العراقية عدم القيام بأي عمل يدعم او يقوض مصالح أي حزب سياسي قانوني عراقي او أي مسؤول في الحكومة العراقية المادة 6:- على هيئة المخابرات الوطنية العراقية عدم القيام بأي عمل لأجل دعم وتقويض مصالح أي فرد او مجموعة عراقية على أساس العرق او الدين او الطائفة او الجنس او اللغة او الأصل او الانتماء القبلي المادة 7:- تدير الهيئة نشاطاتها استنادا الى حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة والمحمية بموجب قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية والدستور الدائم عند إقراره . المادة 8:- على الهيئة تزويد الكيانات الحكومية المعنية وصناع السياسة بالمعلومات الكافية والدقيقة والنزيهة المادة 9:- تحمل الهيئة امن نشاطاتها وأعمالها وأعضائها وأموالها من خلال الوسائل المناسبة بما فيها التحري عن مقدمي الطلبات والمنتسبين والمتعاقدين وحسب ما هو ضروري المادة 10:- للهيئة القيام بنشاطات دعم إدارية ضرورية لأداء مهامها المادة 11:- تزود الهيئة القوات العسكرية العراقية بالدعم والتنسيق ألاستخباراتي لتعزيز الأمن القومي الفصل الثالث العلاقات مع تنفيذ القانون المادة 12:- ليس لهيئة المخابرات الوطنية العراقية سلطة اعتقال او احتجاز الأشخاص إلا إن لها ان تقدم دعم وإسناد معلوماتي غير محظور قانونا إلى سلطات تنفيذ القانون العراقي . المادة 13:- يكون عضو الهيئة وعندما يعلم بخرق خطير ومحتمل للقانون الجنائي العراقي مخبرا من خلال الهيئة الى السلطات الحكومية المختصة . يتم عمل الإخبار بطريقة تتلاءم وحماية المعلومات السرية كما ينبغي ان يتم التعامل مع هذه المعلومات من قبل سلطة تنفيذ القانون بطريقة تحمي المعلومات السرية وبموافقة المدير العام للهيئة عند استلام التقرير فان على السلطة الحكومية أن تحيل الآمر وحسب ما هو مناسب الى المتابعة القضائية في المحكمة ذات الاختصاص لهذه الجريمة تكون هذه المعلومات محمية استنادا الى الإجراءات المعتمدة من قبل مجلس القضاء والمصادق عليها من قبل المدير العام للهيئة وذلك قبل انتقالها الى السلطة التشريعية والتي تحمي المعلومات السرية في أي محكمة الفصل الرابع المدير العام لهيئة المخابرات الوطنية العراقية المادة 14:- يعين رئيس الحكومة المدير العام لهيئة المخابرات الوطنية العراقية ثم المصادقة عليها من قبل الهيئة المعتمدة لدى السلطة التشريعية الوطنية . يكون هذا التعيين قائما على أساس النزاهة والالتزام بمعايير الأمن للهيئة والقدرة الواضحة لإدارة الحكومة والأمور الأمنية ويعمل المدير العام لمدة خمس سنوات المادة 15:- على المدير العام للهيئة ان : - يعمل كمستشار رئيسي لرئيس الحكومة ومجلس الوزراء في الأمور الاستخباراتية المتعلقة بالأمن القومي وهذا يشمل القيام بدور استشاري على كل الهيئات الفرعية التنفيذية على المستوى الوزاري المرتبطة بسياسة الأمن القومي وسياسة الاستخبارات والأمور الأخرى التي قد تعتبر ذات صلة بحكومة العراق . - يتولى مسؤولية جمع وتحليل ومعالجة وإفشاء المعلومات وهذه المسؤولية ينبغي ان تكون موضوعية ومستقلة عن أي اعتبارات سياسية او عرقية او دينية او جنسية او لغوية او أصولية او عشائرية وتكون خاضعة من ناحية أخرى للمواد (5 و6 و7 )من هذا القانون. - تنسيق كل النشاطات الاستخباراتية للمؤسسات الحكومية العراقية - الضمان بان الهيئة لم تحصل على أي معلومات ماعدا القدر الضروري لأداء مسؤولياتها بشكل سليم وحسب ما مشار إليه في المادة رابعا أعلاه , ولم تقم الهيئة بإفشاء المعلومات ماعدا الإغراض المشار إليها في المواد( 4 ,8 , 11 , 12) . - حماية المصادر والوسائل الاستخباراتية والمعلومات السرية الأخرى من الكشف بدون تصريح قانوني . - إعداد تقرير سنوي عن عمل الهيئة لمجلس الوزراء كما يمكن وفي أي وقت إبلاغ رئيس الحكومة بأي أمر يتعلق بعمل الهيئة . - وضع قواعد وأنظمة تتناسب مع الميثاق وحسب ما هو ضروري لتنفيذ مهام هذه الهيئة . تطبيق هذه القواعد والأنظمة على مواطنين محددين يكون خاضعا للمتابعة القضائية من قبل المحاكم المختصة المادة 16 :- للمدير العام : - صلاحية تعين أعضاء في الهيئة - الصلاحية بالرغم من حكم أي قانون أخر وبحسب تقديره في إنهاء استخدام أي عضو في الهيئة متى ما اعتبر ذلك ضروريا او مفيدا لمصلحة الأمن القومي ولا يمكن استخدام هذه الصلاحية في خرق قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية او الدستور الدائم عند إقراره - صلاحية الدخول في علاقات ونشاطات استخباراتية مع الوكالات الأمنية الاستخباراتية للحكومات الأجنبية لتعزيز الصلاحيات المحددة في المادة 4 من هذا الميثاق المادة 17:- لمساعدة المدير العام في تنفيذ مسؤولياته بموجب هذا الميثاق لابد من وجود نائب للمدير العام لهيئة المخابرات الوطنية العراقية يحل محله ويمارس صلاحيات المدير العام خلال عجزه او قصوره . الفصل الخامس حماية معلومات هيئة المخابرات الوطنية العراقية المادة 18 :- لمصلحة الامن القومي للعراق ولتعزيز مسؤولية المدير العام في حماية المعلومات السرية من الافشاء بدون تصريح قانوني ، تكون هيئة المخابرات الوطنية العراقية مستثناة من نصوص القوانين التي تتطلب الكشف العلني عن تنظيم او مهام او اسماء او عناوين او رواتب او ارقام الافراد العاملين في الهيئة . وعلى اعضاء الهيئة المحافظة على الاسرار الرسمية وتوقيع تعهدات سرية كشرط للتعيين ، ( لاغراض هذا القانون يشمل اعضاء الهيئة المنتسبين و المتعاقدين ) . يتضمن اتفاق السرية هذا ضرورة الموافقة المسبقة من الهيئة على أي افشاء تحريري او الكتروني خارج المنافذ المجازة رسميا و التي قد تنطوي على المعلومات السرية . ولا ينتهي هذا الالتزام عندما يكون الشخص غير مستخدم من قبل الهيئة او بموجب عقد مع الهيئة . المادة 19 :- الشخص الذي يكون عضو في هيئة المخابرات الوطنية العراقية او كان كذلك ، وكان قد حصل على الاذن بطريقة ما للاطلاع على المعلومات السرية ، وقام بايصال هذه المعلومات الى شخص يعلم بانه لا يجب ان تصل اليه ، يعاقب حسب قانون العقوبات العراقي . اضافة الى ذلك يكون الشخص الذي يرتكب هذه الجريمة خاضعا للعقوبة الانضباطية الملائمة من قبل الهيئة ، بما في ذلك الطرد من الهيئة . الفصل السادس المفتش العام المادة20 :- يعين رئيس الحكومة مفتشا عاما لهيئة المخابرات الوطنية العراقية تكون مسؤوليته القيام بالاشراف على أعمال الهيئة . ويكون تعيين المفتش العام للهيئة بدون أعتبار للأتجاه السياسي ( أنسجاما مع سياسة اجتثاث البعث المطبقة ) وعلى أساس النزاهة والقدرة على القيادة القوية والالتزام بالمفاهيم الامنية للهيئة ، والخبرة في شؤون الامن القومي والقدرة الظاهرة على المحاسبة وتدقيق الحسابات والتحليلات المالية والقانون والادارة العامة والتحقيق والادارة العدلية والمجالات الأخرى المتعلقة بذلك عن قرب . أضافة الى ذلك ينبغي أن يكون للمفتش العام معرفة ومهارات وقابليات وخبرة ظاهرة أخرى في أدارة تدقيق الحسابات والتحقيقات . المادة 21 :- يكون من مسؤولية المفتش العام:- - خلق برنامج فعال لتدقيق الحسابات والتحقيق واجراء المراجعة لتأمين مسألة متزايدة ونزاهة وأشراف على هيئة المخابرات الوطنية العراقية ومنع وصد وتمييز الاسراف والاحتيال وغياب السلطة والاعمال الغير قانونية. - ادارة التحقيقات وتدقيق الحسابات والتقديرات والتفقدات والمراجعات الاخرى حسب المعايير المهنية عموما. - الاخبار عن الاكتشافات والتوصية بالاجراءات الاصلاحية الى المدير العام مباشرة، الا في حالات تورط المدير العام بدعاوي سوء الادارة وفي هذه الحالة يكون تقريره عن الاكتشافات والتوصيات مباشرة الى رئيس الحكومة . - مراقبة كل الاجراءات الاصلاحية الموصى بها من قبل المدير العام - حماية المعلومات السرية في أي تقرير أو توصية يقوم بها . - أختيار المنتسبين الاخرين للهيئة لمساعدته في تنفيذ مهامه ، وحسب توجيهات المدير العام . المادة 22:- يكون للمفتش العام سبيل على أعضاء وسجلات الهيئة التي تتعلق بالنشاطات الخاضعة للرقابة . للمدير العام أن يمنع المفتش العام من أبتداء أو تنفيذ أو أكمال أي رقابة أو تدقيق مالي ، الا في حالات تورط المدير العام بدعاوي سوء الادارة ، متى ما كان المديرالعام يعتقد ان ذلك ضروري لحماية مصالح الامن القومي المهمة . وعلى المدير العام اخبار رئيس الحكومة بذلك وخلال اسبوع واحد . الفصل السابع الرقابة التشريعية المادة 23 :- خلال الفترة الانتقالية ( والتي تعرف لتعني الفترة الواردة في المادة 2 فقرة أ من قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية ) تجري الرقابة التشريعية على هيئة المخابرات الوطنية العراقية من خلال لجنة الهيئة المعتمدة في السلطة التشريعية الوطنية . ويتم اجراء هذه الرقابة من خلال احدى لجان الهيئة المعتمدة في السلطة التشريعية الوطنية بعد وضع الدستور الدائم . المادة 24 :- تتكون هذه اللجنة من عدد مناسب من الاعضاء المعينين من قبل اللجنة المعتمدة في السلطة التشريعية الوطنية من بين اعضائها . مهمة هذه اللجنة هي تدقيق مصروفات وادارة و سياسة الهيئة . وللجنة طلب معلومات تتعلق بنشاطات معينة لهيئة المخابرات الوطنية العراقية . يقدم مدير عام هيئة المخابرات الوطنية العراقية وبموافقة رئيس الحكومة معلومات الى اللجنة عن هذه النشاطات الى اقصى مدى ممكن وانسجاما مع مصالح الامن القومي . المادة 25 :- تعمل اللجنة تقرير سنوي لرئيس الحكومة عن ادائها لمهامها ولها ان تطلعه في أي وقت عن أي امر متعلق بأداء هذه المهام ، يقدم رئيس الحكومة نسخة من التقرير السنوي المقدم من قبل اللجنة الى الهيئة المعتمدة لدى السلطة التشريعية الوطنية . اذا ظهر لرئيس الحكومة وبالتشاور مع اللجنة بان كشف مسألة ما في التقرير قد يؤثر سلبا على استمرارية اداء الهيئة لمهامها فلرئيس الحكومة ان يستثنى هذا الامر من نسخة التقرير المقدمة الى الهيئة المعتمدة لدى السلطة التشريعية الوطنية . ويبين التقرير وباستمرار فيما اذا كان هناك امر قد تم استثناءه من التقرير . المادة 26 :- ثقوم اللجنة بإجراءات مقننة لحماية كل المعلومات السرية المقدمة اليها من الافشاء بدون تصريح قانوني . تكون هذه الاجراءات مصدقة من قبل المدير العام لهيئة المخابرات الوطنية العراقية . وليس لاي موظف في اللجنة ان يطلع على أي معلومات سرية ما لم يكن :- 1) قد وافق بصورة تحريرية ومحلفا على ان يكون ملزما بالقواعد الامنية للجنة خلال وبعد فترة عمله مع اللجنة 2) قد استلم براءة ذمة امنية معدة من قبل اللجنة ومصدقة من قبل المدير العام للهيئة . الفصل الثامن جمع المعلومات المادة 27 :- تكون الهيئة مخولة بجمع وحفظ وأفشاء معلومات تتعلق بالمواطنيين العراقيين للكيانات الحكومية الاخرى وللاغراض الحكومية الاخرى المشروعة ؛ بموجب التعليمات المقننة فقط والموضوعة من قبل المدير العام والمصدقة من قبل وزير العدل . تسمح هذه الاجراءات بجمع وحفظ وأفشاء الاشكال التالية من المعلومات :- · معلومات متوفرة أو مستحصلة علنا وبموافقة الاشخاص المعنيين . · معلومات لاغراض مكافحة الارهاب بصورة مشروعة ومقاومة التمرد ومقاومة انتاج اسلحة الدمار الشامل ومكافحة المخدرات والاستخبارات المضادة او أي عمل اخر مصمم لغرض حماية الديمقراطية العراقية . · معلومات ضرورية لحماية المصادر والوسائل الاستخباراتية من الافشاء بدون تصريح قانوني . · معلومات تتعلق بأشخاص يعتقد وعلى نحو معقول ان يكونوا مصادر او وسائل ربط للهيئة لاغراض تحديد ملائمتهم او مصداقيتهم . · معلومات مستحصلة من اشخاص قانونيين ؛ تحقيق امني مادي او في الاتصالات . · معلومات مستحصلة قد تتضمن التورط في نشاطات قد تخرق القوانين العراقية او الاجنبية · معلومات ضرورية للاغراض الادارية . المادة 28 :- وضع اليد او التدخل في الملكية او اعتراض الاتصالات من قبل الهيئة يكون فقط حسب المعايير الدنيا المصممه لتقليل الاكتساب غير المتعمد و الاحتفاظ او افشاء معلومات عن المواطنين العراقيين تكون غير ذات اهمية في عملها ذات العلاقة بالامن القومي بما في ذلك شؤون الجريمة المنظمة الخطرة . تستعمل هيئة المخابرات الوطنية العراقية هذه الاساليب بموافقة المدير العام او نائب المدير العام . اضافة الى ذلك ؛ من اجل نشاطات الهيئة ؛ يجب استحصال اذن مسبق من قاضي معتمد من قبل مجلس القضاء الاعلى بصيغة القاء قبض للقيام بالاجراء . القاء القبض هذا يكون نافذ لمدة 90 يوما ويمكن تجديده من قبل القاضي اذا كان هناك سبب كافي لذلك . اذا لم يعد هذا الاجراء ضروريا قبل نهاية فترة الترخيص في القاء القبض فأن على الهيئة التوقف عن استعمال الاجراء في الحال . يتم استصدار القاء قبض عندما يجد القاضي ان هذا الاجراء مرجح للحصول على معلومات تتعلق بالامن القومي ؛ بما فيها الجريمة المنظمة الخطرة ؛ وعندما يكون من غير الممكن الحصول على المعلومات بطريقة معقولة من خلال وسائل اخرى . الفصل التاسع الادارة والتنظيم المادة 29 :- تملك الهيئة العدد الضروري من المكاتب في المحافظات اضافة الى مكتبها المركزي في بغداد . يتم تحديد عدد وتشكيلة المكاتب بناءا على اقتراح المدير العام وموافقة رئيس الحكومة . تتبع جميع المكاتب توجيهات المدير العام . المادة 30 :- يصدر المدير العام ضوابط لادارة الهيئة . تشمل هذه الضوابط الامن والتدريب والاجراءات الانضباطية وشؤون الافراد الاخرى والتجهيزات والمسائل الاخرى المهمة ضمن الهيئة . المادة 31 :- تتمتع الهيئة بشخصية معنوية قانونية ممثلة بالمدير العام لهيئة المخابرات الوطنية العراقية او نائب المدير العام او أي عضو اخر في الهيئة مفوض من قبل المدير العام . المادة 32 :- للهيئة ان تتعاقد مع اشخاص ومؤسسات اخرى لانجاز المهام المتعلقة بالوظائف المخولة للهيئة وذلك استنادا الى المعايير الامنية الملائمة المصممة من قبل المدير العام . الفصل العاشر التنسيق مع الهيئات الحكومية المادة 33 :- تتعاون الوزارات والكيانات الحكومية الأخرى مع الهيئة وتؤازرها في انجاز واجباتها المتعلقة بالأمن القومي بما فيها الجريمة المنظمة الخطرة . المادة 34 :- تكشف الهيئة ؛ وحسبما هو ملائم ؛ للوزارات والكيانات الحكومية الأخرى عن نتائج تحليلاتها . يتم عمل ذلك على أساس مناسب ومنسجم مع حماية المعلومات السرية . وللهيئة تقديم مساعدة اختصاصية ما لم تكن محظورة قانونا . الفصل الحادي عشر واجبات وحقوق أعضاء الهيئة المادة 35 :- تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعيين والعناية الطبية والتقاعد وتأمين العجز والمسائل الأخرى الخاصة بالموظفين المدنيين على هيئة المخابرات الوطنية العراقية ما لم يتم تنظيمها بطريقة أخرى بموجب هذا الميثاق. المادة 36 :- أضافه إلى الشروط العامة للتعيين المطبقة على الموظفين المدنيين ، فأن المدير العام للهيئة أن يضع شروط لأعضاء الهيئة تتعلق بالخبرات والصحة ومأموريات العمل ومتطلبات الأمن تكون منسجمة مع مصالح الأمن القومي . تصدر الشروط والقيود بعد التشاور مع رئيس الحكومة. المادة 37 :- للمدير العام ، أو من يخوله المدير العام هذه الصلاحية ، ان يصدر أمرا انضباطيا بحق الشخص الذي يخترق أوامر أو شروط أو قيود الهيئة. ويتم عمل الإجراءات الانضباطية حسب القيود والشروط المعنية الصادرة من قبل المدير العام. المادة 38 :- للمدير العام أن يصدر نظام لإدارة أفراد الهيئة. المادة 39 :- لا يمكن لعضو الهيئة أن يكون عضوا في الهيئة المعتمدة لدى السلطة التشريعية الوطنية أو يتولى منصب سياسي أو يرشح نفسه لمنصب سياسي أو يروج علنا بالنيابة عن مرشحين سياسيين. المادة 40 :- يستمر عضو الهيئة العاجز نتيجة مرض أو إصابة حاصلة أثناء الواجب ، وليس نتيجة إساءة التصرف ، باستلام راتبه خلال فترة عجزه أو حتى استحقاقه الراتب التقاعدي بطريقة أخرى ، أيهما أسبق. المادة 41 :- يكون عضو الهيئة متصرفا في حدود واجباته وعليه عدم إساءة استعمال وظيفته الحكومية ، ولا يكون عضو الهيئة خاضعا للمسؤولية القانونية لأجل أداء مهامه الرسمية. اذا ما عرضت الهيئة على المحكمة بسبب تصرفات قام بها في سياق أداء الواجب ،تقوم الهيئة بتزويده بمحام قانوني الا أذا كان العضو قد تصرف خارج حدود واجباته أو أساء استعمال منصبه الرسمي بطريقة أخرى . تطبق هذه المادة أثناء فترة استخدام الهيئة للعضو وتستمر حتى بعد انتهاء خدماته. المادة 42:- للمدير العام ، وحسب الانظمة المقننة الصادرة من قبله وبالتشاور مع وزير الداخلية ،وبعد التدريب الكافي ، أن يسمح لأعضاء الهيئة بحمل السلاح لأداء واجباتهم و أستعمال القوة المعقولة لحماية عضو الهيئة أو الآخرين ضد الموت أو الإصابة الجسدية الخطيرة. الفصل الثاني عشر تصديق الميثاق المادة 43 :- يكون هذا الميثاق لهيئة المخابرات الوطنية العراقية نافذا عند إقراره من قبل مجلس الحكم استنادا الى السلطة المخولة له من قبل المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة . المادة 44 :- يمكن تعديل هذا الميثاق بتصويت الأغلبية في اللجنة المعتمدة لدى السلطة التشريعية الوطنية . |
|||